كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَاقَ الْإِبِلَ إلَخْ) قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ضَمَانُ مَنْ مَعَ الْإِبِلِ سَائِقًا أَوْ غَيْرَهُ، وَلَوْ مَقْطُورَةً سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْبَقَرَ أَوْ الْغَنَمَ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ وَاحِدَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي الصَّحْرَاءِ) كَالدَّوَابِّ الشَّرِسَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ) فَلَوْ رَكَضَهَا كَالْعَادَةِ رَكْضًا وَمَحَلًّا وَطَارَتْ حَصَاةٌ لِعَيْنِ إنْسَانٍ لَمْ يَضْمَنْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْمَنْقُولِ) أَيْ: عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَالْأَصْحَابِ.
(وَمَنْ حَمَلَ حَطَبًا عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ بَهِيمَةً) وَهُوَ مَعَهَا، وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا لَوْ أَرْسَلَهَا (فَحَكَّ بِنَاءً فَسَقَطَ ضَمِنَهُ) لَيْلًا وَنَهَارًا؛ لِوُجُودِ التَّلَفِ بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ دَابَّتِهِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْتَحَقَّ الْهَدْمُ وَلَمْ يَتْلَفْ مِنْ الْآلَةِ شَيْءٌ فَلَا ضَمَانَ، وَمَثَّلَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِبِنَاءٍ بُنِيَ مَائِلًا، أَوْ ثَمَّ مَالٌ وَأَضَرَّ بِالْمَارَّةِ فِيهِمَا وَمَرَّ فِي الْجِنَايَاتِ مَا يَرُدُّ الثَّانِيَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي الْجِنَايَاتِ مَا يَرُدُّ الثَّانِيَ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّمْثِيلُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ بَهِيمَةً) أَيْ: عَلَيْهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَسَقَطَ ضَمِنَهُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا سَقَطَ فِي الْحَالِ فَلَوْ وَقَفَ سَاعَةً ثُمَّ سَقَطَ فَكَمَنْ أَسْنَدَ خَشَبَةً إلَى جِدَارِ الْغَيْرِ فَلَا يَضْمَنُ انْتَهَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يُنْسَبْ السُّقُوطُ إلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بُنِيَ مَائِلًا) أَيْ: إلَى شَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ثُمَّ مَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَا إنْ كَانَ مُسْتَوِيًا ثَمَّ مَالَ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ. اهـ.
(وَإِنْ دَخَلَ) حَامِلُ الْحَطَبِ (سُوقًا فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ) مُسْتَقْبِلًا كَانَ أَوْ مُسْتَدْبِرًا (ضَمِنَ)ه (إنْ كَانَ زِحَامٌ) أَوْ لَمْ يَجِدْ مُنْعَطَفًا لِضِيقٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِتَقْصِيرِهِ بِفِعْلِ مَا لَا يُعْتَادُ، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) زِحَامٌ أَوْ حَدَثٌ وَقَدْ تَوَسَّطَ السُّوقَ كَمَا بُحِثَ (وَتَمَزَّقَ) بِهِ (ثَوْبٌ) مَثَلًا (فَلَا) يَضْمَنُهُ إذَا كَانَ لَابِسُهُ مُسْتَقْبِلَ الْبَهِيمَةِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِرَازَ مِنْهَا (إلَّا ثَوْبَ) أَوْ مَتَاعَ أَوْ بَدَنَ (أَعْمَى) أَوْ مَعْصُوبَ الْعَيْنِ (وَمُسْتَدْبِرَ الْبَهِيمَةِ فَيَجِبُ تَنْبِيهُهُ) أَيْ: مَنْ ذُكِرَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ الْكُلَّ، إلَّا إذَا كَانَ مِنْ صَاحِبِ الثَّوْبِ أَوْ الْمَتَاعِ فِعْلٌ كَأَنْ وَطِئَ هُوَ أَوْ بَهِيمَتُهُ ثَوْبَهُ أَوْ مَدَاسَهُ فَجَذَبَهُ صَاحِبُهُ وَلَوْ مَعَ زِحَامٍ فَالنِّصْفُ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِمَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَاطِئِ إلَّا فِيمَا عُلِمَ أَنَّ لِفِعْلِهِ تَأْثِيرًا فِيهِ مَعَ فِعْلِ اللَّابِسِ، فَإِنْ تَمَحَّضَ فِعْلُ أَحَدِهِمَا فَالْحُكْمُ لَهُ وَحْدَهُ، وَلَوْ عَلِمَ تَأْثِيرَ أَحَدِهِمَا وَشَكَّ فِي تَأْثِيرِ الْآخَرِ اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ، وَيُحْتَمَلُ تَحْكِيمُ الْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ يَدُلُّ لَهُ كَلَامُهُمَا: وَإِنْ نَبَّهَهُ فَلَمْ يَتَنَبَّهْ فَلَا وَكَعَدِمِ التَّنْبِيهِ الْأَصَمُّ.
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أَصَمُّ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ وَعَدَمِهِ.
(وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ الْحَامِلُ أَوْ مَنْ مَعَ الْبَهِيمَةِ، (إذَا لَمْ يُقَصِّرْ صَاحِبُ الْمَالِ، فَإِنْ قَصَّرَ بِأَنْ وَضَعَهُ بِطَرِيقٍ) وَلَوْ وَاسِعًا وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ هُنَا تَعْرِيضُهُ مَتَاعَهُ لِلضَّيَاعِ وَهُوَ مَوْجُودٌ، (أَوْ عَرَّضَهُ لِلدَّابَّةِ) وَلَوْ بِغَيْرِ طَرِيقٍ (فَلَا) يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ.
وَأَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ مَرَّ إنْسَانٌ بِحِمَارِ الْحَطَبِ يُرِيدُ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِ فَمَزَّقَ ثَوْبَهُ فَلَا يَضْمَنُهُ سَائِقُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ بِمُرُورِهِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَكَذَا لَوْ وُضِعَ حَطَبٌ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ فَمَرَّ بِهِ إنْسَانٌ فَتَمَزَّقَ بِهِ ثَوْبُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَجِدْ مُنْعَطَفًا لِضِيقٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَيَّدَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا الْبَصِيرَ الْمُقْبِلَ بِمَا إذَا وَجَدَهُ مُنْحَرِفًا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْهُ لِضِيقٍ وَعَدَمِ عَطْفَةٍ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّحَامِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ) أَيْ: لَابِسُهُ.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يَتَنَبَّهْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أَعْمَى وَنَبَّهَهُمَا فَلَمْ يَحْتَرِزَا. اهـ.
فَمُرَادُ الشَّارِحِ لَمْ يَتَنَبَّهْ لَمْ يُحْتَرَزْ لَا عَدَمُ الِامْتِثَالِ وَالشُّعُورِ بِالتَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ: حَامِلُ الْحَطَبِ) أَيْ: عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ عَلَى بَهِيمَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ: سُوقًا) أَيْ: مَثَلًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُسْتَقْبِلًا) إلَى قَوْلِهِ: وَبِهِ يُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: إذَا كَانَ لَابِسُهُ مُسْتَقْبِلَ الْبَهِيمَةِ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ زِحَامٍ.
(قَوْلُهُ: مُسْتَقْبِلًا كَانَ إلَخْ) أَيْ: مَا تَلِفَ بِذَلِكَ مِنْ النَّفْسِ وَالْمَالِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: ضَمِنَ إنْ كَانَ زِحَامٌ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا بِأَزِقَّةِ مِصْرَ مِنْ دُخُولِ الْجِمَالِ مَثَلًا بِالْأَحْمَالِ ثُمَّ إنَّهُمْ يَضْطَرُّونَ الْمُشَاةَ أَوْ غَيْرَهُمْ فَيَقَعُ الْمُضْطَرُّ عَلَى غَيْرِهِ فَيُتْلِفُ مَتَاعَهُ، فَالضَّمَانُ عَلَى سَائِقِ الْجَمَلِ وَإِنْ كَثُرُوا؛ لِأَنَّهُمْ مَنْسُوبُونَ إلَيْهِ، وَأَمَّا لَوْ دَفَعَ الْجَمَلَ بِحَمْلِهِ مَثَلًا عَلَى غَيْرِهِ فَأَتْلَفَ شَيْئًا، فَالضَّمَانُ عَلَى الدَّافِعِ لَا عَلَى مَنْ مَعَ الدَّابَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مُنْعَطِفًا لِضَيِّقٍ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ مُنْحَرِفًا لِضَيِّقٍ وَعَدَمِ عَطْفِهِ. اهـ.
قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: وَعَدَمُ عَطْفِهِ أَيْ: قَرِيبَةٌ فَلَا يُكَلَّفُ الْعَوْدَ لِغَيْرِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ حَدَثَ وَقَدْ تَوَسَّطَ السُّوقَ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَوْ دَخَلَ السُّوقَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الزِّحَامِ فَحَدَثَ زِحَامٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ لَابِسُهُ مُسْتَقْبِلَ الْبَهِيمَةِ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ فَيَظْهَرُ الِاسْتِثْنَاءُ الْآتِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: إلَّا ثَوْبَ أَعْمَى) أَيْ: وَلَوْ مُقْبِلًا مُغْنِي، وَالْأَشْبَهُ أَنَّ مُسْتَقْبِلَ الْحَطَبِ مِمَّنْ لَا يُمَيِّزُ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ كَالْأَعْمَى قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَوْ كَانَ عَاقِلًا أَوْ مُلْتَفِتًا أَوْ مُطْرِقًا مُفَكِّرًا ضَمَّنَهُ صَاحِبُ الْحَطَبِ إذْ لَا تَقْصِيرَ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ أَيْ: وَلَوْ مُفَكِّرًا فِي أُمُورِ الدُّنْيَا ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعْصُوبَ الْعَيْنِ) أَيْ: لِرَمَدٍ وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَنْ ذُكِرَ) أَيْ: الْأَعْمَى وَمَعْصُوبُ الْعَيْنِ وَمُسْتَدْبِرُ الْبَهِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ: لَمْ يُنَبِّهْ ضَمِنَ الْكُلَّ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّنْبِيهِ وَعَدَمِهِ، فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ صَاحِبِ الثَّوْبِ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ مَا حَصَلَ بِهِ التَّلَفُ الْمُقْتَضِي لِلضَّمَانِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّنْبِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ وَطِئَ إلَخْ) أَيْ: الْمَارُّ فِي السُّوقِ.
(قَوْلُهُ: فَالنِّصْفُ) أَيْ: فَعَلَى مَنْ وَطِئَ هُوَ أَوْ بَهِيمَتُهُ نِصْفُ الضَّمَانِ، وَقَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ انْقَطَعَ مُؤَخَّرُ السَّابِقِ فَالضَّمَانُ عَلَى اللَّاحِقِ أَوْ مُقَدَّمُ مَدَاسِ اللَّاحِقِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّابِقِ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِيهِمَا فَفِي قُوَّةِ الِاعْتِمَادِ وَضَعْفِهِ؛ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِمَا فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُمَا وَوَجَبَ إحَالَةُ ذَلِكَ عَلَى السَّبَبَيْنِ جَمِيعًا كَمَا فِي الْمُصْطَدِمَيْنِ فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقُوَّةِ مَشْيِ أَحَدِهِمَا وَقِلَّةِ حَرَكَةِ الْآخَرِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِمَا) أَيْ: فِعْلِ صَاحِبِ الثَّوْبِ مَثَلًا وَفِعْلِ الْوَاطِئِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَبَّهَهُ فَلَمْ يَنْتَبِهْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ مُدْبِرًا أَوْ أَعْمَى وَنَبَّهَهُمَا فَلَمْ يَحْتَرِزَا انْتَهَتْ، فَمُرَادُ الشَّارِحِ بِلَمْ يَنْتَبِهْ لَمْ يَحْتَرِزْ لَا عَدَمَ الشُّعُورِ بِالتَّنْبِيهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَكَعَدِمِ التَّنْبِيهِ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ طَرِيقٍ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَكَعَدِمِ التَّنْبِيهِ الْأَصَمُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُنَبِّهْهُ مَا لَوْ كَانَ أَصَمَّ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ) أَيْ: صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ مَا أَتْلَفَتْهُ بَهِيمَتُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنْ وَضَعَهُ بِطَرِيقٍ) عَلَى بَابِهِ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ إلَخْ)، وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ مِنْ إحْدَاثِ مَسَاطِبَ أَمَامَ الْحَوَانِيتِ بِالشَّوَارِعِ وَوَضْعِ أَصْحَابِهَا عَلَيْهَا لِلْبَيْعِ كَالْخُضَرِيَّةِ مَثَلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ أَتْلَفَتْ دَابَّتُهُ شَيْئًا مِنْهَا بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَقْصِيرِ صَاحِبِ الْبِضَاعَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ وَضَعَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ مِثْلَهُ) أَيْ: التَّعْرِيضِ لِلدَّابَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَمَزَّقَ) أَيْ: الْحَطَبُ.
(وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ وَحْدَهَا) وَقَدْ أَرْسَلَهَا فِي الصَّحْرَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ الْوَجْهُ، (فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا أَوْ غَيْرَهُ نَهَارًا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا) أَيْ: مَنْ يَدُهُ عَلَيْهَا بِحَقٍّ كَوَدِيعٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَغَصْبٍ، وَإِنْ نَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي نَحْوِ الْوَدِيعِ بِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُرْسِلَهَا إلَّا بِحَافِظٍ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ حِفْظِهَا لَا مِنْ جِهَةِ إتْلَافِهَا، بَلْ الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ فِيهِ كَالْمَالِكِ، (أَوْ لَيْلًا ضَمِنَ) لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ الْمُوَافِقِ لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِي حِفْظِ نَحْوِ الزَّرْعِ نَهَارًا وَالدَّابَّةِ لَيْلًا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ بَلَدٍ بِعَكْسِ ذَلِكَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ أَوْ بِحِفْظِهَا فِيهِمَا ضَمِنَ فِيهِمَا كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهَا لَوْ جَرَتْ بِعَدَمِهِ فِيهِمَا لَمْ يَضْمَنْ فِيهِمَا، أَمَّا لَوْ أَرْسَلَهَا فِي الْبَلَدِ فَيَضْمَنُ مُطْلَقًا خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي الدَّعَاوَى لِمُخَالَفَتِهِ الْعَادَةَ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْعَادَةَ لَوْ اطَّرَدَتْ بِهِ أُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا أَيْضًا كَالصَّحْرَاءِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِغَلَبَةِ ضَرَرِ الْمُرْسَلَةِ بِالْبَلَدِ فَلَمْ تَقْوَ فِيهَا الْعَادَةُ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ: إنَّ الدَّابَّةَ فِي الْبَلَدِ تُرَاقَبُ وَلَا تُرْسَلُ وَحْدَهَا، وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ تَعْلِيلُهُمْ بِهَا عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ عَدَمُ إرْسَالِهَا بِالْبَلَدِ، فَلَمْ يُنْظَرْ لِعَادَةٍ مُخَالِفَةٍ لَهَا بِخِلَافِ الصَّحْرَاءِ، فَإِنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَسْتَقِرَّ فِيهَا بِشَيْءٍ عَلَى الْعُمُومِ، فَأَنَاطُوا الْحُكْمَ فِي كُلِّ مَحَلٍّ بِعَادَةِ أَهْلِهِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ نَهَارًا الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ مَا إذَا تَوَسَّطَتْ الْمَرَاعِي الْمَزَارِعَ فَأَرْسَلَهَا بِلَا رَاعٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْهُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ حِينَئِذٍ أَنَّهَا لَا تُرْسَلُ بِلَا رَاعٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اُعْتِيدَ إرْسَالُهَا بِدُونِهِ فَلَا ضَمَانَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اسْتِثْنَاءَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي كُلٍّ عَلَى مَا اُعْتِيدَ فِيهِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمْته فِي الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ مُخْتَلِفَةٌ غَالِبًا هُنَا لَا ثَمَّ، وَمَا لَوْ تَكَاثَرَتْ فَعَجَزَ أَصْحَابُ الزُّرُوعِ عَنْ رَدِّهَا فَيَضْمَنُ أَصْحَابُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْعَادَةِ، وَمَا لَوْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ فَيَضْمَنُ مُتْلَفَهَا نَهَارًا، وَإِنْ اتَّسَعَ الطَّرِيقُ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْوَاسِعِ وَمَا لَوْ أَرْسَلَهَا فِي مَوْضِعٍ مَغْصُوبٍ فَانْتَشَرَتْ مِنْهُ لِغَيْرِهِ وَأَفْسَدَتْهُ فَيَضْمَنُهُ مُرْسِلُهَا وَلَوْ نَهَارًا كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي.
وَإِذَا أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ فَضَاعَتْ أَوْ رَمَى عَنْهَا مَتَاعًا حُمِلَ عَلَيْهَا تَعَدِّيًا لَا فِي نَحْوِ مَفَازَةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ إنْ خَشِيَ مِنْ بَقَائِهَا بِمِلْكِهِ إتْلَافَهَا لِشَيْءٍ وَإِنْ قَلَّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ وَلَمْ يُسَيِّبْهَا مَالِكُهَا بِهِ فَيُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَثَوْبٍ طَيَّرَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ فَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا وَإِعْلَامُهُ بِهَا فَوْرًا، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلدَّابَّةِ اخْتِيَارًا بِخِلَافِ الثَّوْبِ، وَكَلَامُهُمْ فِي الْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَقْرَبُ إلَى الْأَوَّلِ وَهُنَا أَقْرَبُ إلَى الثَّانِي وَالْأَوَّلُ أَوْجُهُ، فَإِنْ قُلْت: يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ لَهُ هُنَا غَرَضًا صَحِيحًا فِي تَفْرِيغِ مِلْكِهِ، قُلْت: يَنْجَبِرُ ذَلِكَ بِأَنَّ عَلَى مَالِكِهَا أُجْرَةَ مَحَلِّهَا كَمَا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّ وُجُوبَ قَبُولِهَا لَا يَمْنَعُ أَخْذَ أُجْرَةِ حِرْزِهِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِتَقْيِيدِ إخْرَاجِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِمَا إذَا أَتْلَفَتْ شَيْئًا. اهـ.
وَظَاهِرٌ أَنَّ خَشْيَةَ الْإِتْلَافِ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ حِفْظِهَا كَالْإِتْلَافِ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمَالِكَ حَيْثُ سَيَّبَهَا لَمْ يَضْمَنْ بِإِخْرَاجِهَا وَإِلَّا ضُمِنَتْ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا لَمْ يُقَصِّرْ لَزِمَ رَدُّهَا إلَيْهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَالْحَاكِمِ، وَظَاهِرُ تَقْيِيدِ هَذَا بِمَا قَدَّمْته أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَخْشَ مِنْ بَقَائِهَا بِمِلْكِهِ إتْلَافَهَا لِشَيْءٍ، (إلَّا أَنْ لَا يُفَرِّطَ فِي رَبْطِهَا) بِأَنْ أَحْكَمَهُ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَاحْتَاطَ عَلَى الْعَادَةِ فَخَرَجَتْ لَيْلًا لِنَحْوِ حَلِّهَا أَوْ فَتْحِ لِصٍّ لِلْبَابِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ.